الفيض الكاشاني
98
الوافي
قط غير رجل واحد عقبة بن أبي معيط وطعن ابن أبي خلف فمات بعد ذلك » . بيان : الصبر أن يحبس ويرمى حتى يموت 14749 - 16 الكافي - 5 / 28 / 6 / 1 علي عن أبيه عن القاسم التهذيب ، 6 / 142 / 2 / 1 الصفار عن القاساني عن القاسم عن المنقري عن حفص بن غياث قال : سألت أبا عبد اللَّه ( ع ) عن مدينة من مدائن أهل الحرب هل يجوز أن يرسل عليها الماء ( 1 ) أو تحرق بالنار أو ترمى بالمجانيق ( 2 ) حتى يقتلوا وفيهم النساء والصبيان والشيخ الكبير والأسارى من المسلمين والتجار ؟ فقال « يفعل ذلك بهم ولا يمسك عنهم لهؤلاء ولا دية عليهم للمسلمين ولا كفارة » . 14750 - 17 الكافي - 5 / 31 / 5 / 1 محمد عن التهذيب ، 6 / 140 / 5 / 1 أحمد عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن أبي عبد اللَّه عن أبيه ( ع ) قال « قرأت في
--> ( 1 ) في التهذيب هل يجوز أن يرسل عليهم المال أو يحرقون بالنيران أو يرمون بالمنجنيق التي يرمي بها الحجارة معربة أصلها بالفارسية من جه نيك أي ما أجود لي « عهد » أيده الله . ( 2 ) المجانيق : بتقديم الجيم جمع منجنيق بتأخيرها عن النون وهي فيعليل والميم أصلية ولذا يصغر على منجنيق إذ لو كانت زائدة والنون زائدة لاجتمعت زائدتان في أول الاسم وذلك مما لا يجوزونه في الأسماء على ما قيل « عهد » غفر له طلب الغفران بخطه لنفسه « ض . ع » .